الحر العاملي

65

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فأشعرها وقلَّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت ) ( 1 ) فليحرم ثمّ يشعرها ويقلَّدها ، فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء . [ 343 ] وسئل عليه السّلام عن البدن كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي باركة ، ويشقّ سنامها الأيمن وتنحر ، وهي قائمة من قبل الأيمن . [ 344 ] وقال عليه السّلام : الإشعار : أن تطعن في سنامها بحديدة حتّى تدميها . [ 345 ] وقال عليه السّلام : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه ، فقد أحرم . [ 346 ] وقال عليه السّلام : من أشعر بدنته ، فقد أحرم وإن لم يتكلَّم بقليل ولا كثير . ( 1 ) 12 - في الأحكام وهي اثنا عشر . 1 - يجوز تقديم طواف حجّ التمتّع وسعيه على الوقوف للمضطرّ لا للمختار . [ 347 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ، ثمّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : لا بأس به . [ 348 ] وسئل عليه السّلام عن رجل كان متمتّعا وأهلّ بالحجّ ، قال : لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علَّة فلا يعتدّ بذلك الطواف . [ 349 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض ، تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا

--> ( 1 ) ليس في ش . [ 343 ] الوسائل 8 : 201 / 14 . [ 344 ] الوسائل 8 : 201 / 16 . [ 345 ] الوسائل 8 : 202 / 20 . [ 346 ] الوسائل 8 : 202 / 21 . ( 1 ) ليس في ش . [ 347 ] الوسائل 8 : 203 / 3 . [ 348 ] الوسائل 8 : 203 / 5 . [ 349 ] الوسائل 8 : 203 / 7 .